السيد محمد تقي المدرسي

68

أحكام الزواج وفقه الأسرة

4 - لو تزوجهما وشك في سبق أحد العقدين ، أوتزامنهما ، حكم ببطلان العقدين على احتياط . 5 - إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها رجعيا لا يجوز له التزويج من الأخرى الا بعد خروج الأولى من العدة ، وإذا كان الطلاق بالفسخ لأحد العيوب أو الخلع جاز له التزويج من الأخرى . 6 - إذا زنا بإحدى الأختين جاز له التزويج من الأخرى في مدة استبراء الأولى ، وكذلك إذا باشرها شبهة ، والأحوط اعتبار الخروج من العدة خصوصا إذا كانت من طرفه الشبهة ومن طرفها الزنا لمعرفتها بأنه ليس زوجها اتباعا للنص الخاص . 7 - جاء في روايات مستفيضة أنه إذا تزوج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أختها الا بعد انقضاء عدتها . دال : تزوّج المرأة في عدتها القرآن الكريم : قال الله تعالى : 1 - وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ « 1 » ( البقرة ، 235 ) . 2 - فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ( البقرة ، 230 ) .

--> ( 1 ) - المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة .